فصل: فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:

419- وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ** زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى

420- فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ** فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا

421- إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ** فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا

422- وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ** مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

423- وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ** مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ

424- ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ** إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ

425- وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ** شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ

426- وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ** للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ

.فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء:

427- والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ** بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا

428- وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ** زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا

429- فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ** مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ

430- وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ** قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا

431- وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ** قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي

432- وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ** مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ

.فصل في الاختلاف في متاع البيت:

433- وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ** ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

434- فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ** فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

435- ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ** فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

436- وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ** مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

437- ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ** مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

438- وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ** صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

.فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ:

439- ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ** أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

440- وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ** إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

441- وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ** وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

442- كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ** فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

443- لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ** وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

444- وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ** وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

445- قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ** وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

446- وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ** وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

447- وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ** لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

448- فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ** بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

449- إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ** والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

450- وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ** إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ

.فصل في الرضاع:

451- وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ** فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

452- فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ** فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

453- ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ** ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

454- كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ** لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

455- ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ** بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

456- وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ** مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

457- ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ** واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

.فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به:

458- مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ** والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

459- بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ** بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

460- وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ** كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

461- وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ** فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

462- وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ** أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

463- أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ** كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

464- وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ** إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

465- والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ** وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

466- وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ** في هذه الثلاثةِ الأدواءِ

467- وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ** لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ

468- ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ** بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

469- وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ** وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

470- وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ** فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

471- وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ** إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

472- والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ** وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

473- إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ** والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

474- وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ** يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

475- إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ** فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

476- وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ** وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

477- والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ** كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ

478- ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ** ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ

479- والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ** لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا

480- ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ** مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ

481- والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ** في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا

482- والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ** والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ

483- كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ** لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا

.فصل في الإيلاء والظِّهار:

484- وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ** لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

485- فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ** لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

486- وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ** وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

487- ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ** إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

488- وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ** لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

489- وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ** واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

490- في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ** مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

491- بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ** لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

492- وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ** مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

493- مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ** وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

494- كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ** مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

495- وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ** عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

496- ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ** بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ** مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

.فصل في اللِّعان:

498- وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ** بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499- مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ** وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500- ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ** وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501- وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ** وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502- وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ** لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503- إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ** مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504- وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ** لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505- تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ** ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506- وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ** ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507- والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ** دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508- وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ** وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509- وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ** يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510- وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ** يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

511- ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ** وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512- وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ** مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513- وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ** إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

.باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما:

514- مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ** إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

515- وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ** مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

516- مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ** وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

517- مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ** وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

518- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ** قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

519- وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ** والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

520- ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ** يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

521- وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ** بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

522- وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ** قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

523- وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ** مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

524- وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ** وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

525- هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ** أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

526- وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ** بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

.فصل في الخلع:

527- والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ** فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

528- والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ** وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

529- وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ** شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

530- والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ** بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

531- وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ** ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

532- وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ** أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

.فصلٌ:

533- وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ** وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

534- وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ** مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

535- وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ** ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

536- ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ** أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

537- والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ** ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

538- وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ** لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

.فصلٌ:

539- وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ** لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

540- وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ** مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

541- وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ** جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

542- والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ** إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

543- وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ** كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

544- وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ** إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

545- والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ** مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

546- وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ** بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

547- ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ** أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

548- وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ** مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

549- للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ** وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

550- ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ** طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

.فصلٌ:

551- وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ** بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

552- وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ** والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

553- ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ** مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

554- فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ** زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

555- مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ** أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ

556- كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ** بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

557- وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ** بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

558- وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ** مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

559- لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ** فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

560- وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ** فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

561- والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ** فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ